لا يكفي تخلف بعض المدعى عليهم مع حضور غيرهم لإجازة الإثبات بالبينة الشخصية متى عارض الخصم ذلك، لأن الاستثناء من القواعد العامة في الإثبات يظل مقيداً بأسبابه القانونية المحددة.
تخلف أحد المدعى عليهم وحضور الآخرين بالدعوى ومعارضته الإثبات بالبينة الشخصية لا يسوغ الإثبات بالبينة الشخصية