• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تخلف بعض المدعى عليهم وحضور بعضهم الآخر لا يجيز الإثبات بالبينة الشخصية مع معارضة الخصم

لا يكفي تخلف بعض المدعى عليهم مع حضور غيرهم لإجازة الإثبات بالبينة الشخصية متى عارض الخصم ذلك، لأن الاستثناء من القواعد العامة في الإثبات يظل مقيداً بأسبابه القانونية المحددة.

نص الاجتهاد

تخلف أحد المدعى عليهم وحضور الآخرين بالدعوى ومعارضته الإثبات بالبينة الشخصية لا يسوغ الإثبات بالبينة الشخصية