الأصل أن للمحكمة سلطة تقدير الحاجة إلى استجواب الخصوم، ولا تلتزم بإجابته ما لم يتضمن الطلب وقائع محددة ومقصودة بالاستجواب؛ فالإبهام في الطلب يبرر رفضه.
استجواب الخصوم هو من حق المحكمة ولا تلزم المحكمة الاستجابة لطلب الاستجواب لا سيما وأن طالبه لم يحدد الوقائع التي يريد استجواب الخصم عنها