العبرة في تكييف تصرّف البلدية ليست بالاسم الذي يُطلق عليه، بل بحقيقته ومدته؛ فإذا كانت مدة الانتفاع الممنوحة تتجاوز الحد الزمني المقرر لإجازة الإشغال المؤقتة، عُدّ التصرف إيجاراً عادياً لا إجازة إشغال مؤقتة.
ان اجازات الاشغال المنصوص عليها في المادة 11 من القرار رقم 144/ تعطى لسنة واحدة وعليه فان كان تأجير المقهى العائد للبلدية لشخص لمدة خمس سنوات خرج هذا العمل عن نوع اجازات الاشغال الموقتة وأصبح من قبيل الايجار العادي الذي تمارس فيه البلدية نشاطها كسائر الافراد وان قانون البلديات 160 يسمح في المادة 107 منه للمجلس البلدي بتغيير وجهة تخصيص أحد الاملاك العامة العائدة للبلدية وتخصيصها للمصلحة الخاصة