الحكم الذي يقضي بانعدام حكمٍ أصلي يُكيَّف قانوناً على أنه حكمٌ فرعي، لا مجرد امتدادٍ للحكم الأصلي.
الحكم الصادر بالانعدام يعتبر حكماً فرعياً