• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحكم الصادر بانعدام الحكم الأصلي يعد حكماً فرعياً

الحكم الذي يقضي بانعدام حكمٍ أصلي يُكيَّف قانوناً على أنه حكمٌ فرعي، لا مجرد امتدادٍ للحكم الأصلي.

نص الاجتهاد

الحكم الصادر بالانعدام يعتبر حكماً فرعياً