• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُفترض عدم صحة إشغال واضع اليد ما لم يثبت العكس ولا يحق للمالك طلب الاستلام قبل معالجة السبب القانوني للإشغال

يُفترض عدم صحة إشغال واضع اليد إلى أن يثبت العكس، فإذا لم يثبت سببٌ قانوني صحيح لوضع اليد امتنع على المالك المطالبة بالاستلام المباشر، ويتعيّن عليه أولاً الطعن في الأساس القانوني للإشغال.

نص الاجتهاد

الاجتهاد القضائي قد استقر على أن واضع اليد يكون إشغاله غير صحيح ما لم يقم الدليل على عكس ذلك، وعندها يمتنع على المالك المطالبة بالاستلام. ويبقى من حقه معالجة السبب القانوني الذي يعتمده الشاغل بوضع يده