يُفترض عدم صحة إشغال واضع اليد إلى أن يثبت العكس، فإذا لم يثبت سببٌ قانوني صحيح لوضع اليد امتنع على المالك المطالبة بالاستلام المباشر، ويتعيّن عليه أولاً الطعن في الأساس القانوني للإشغال.
الاجتهاد القضائي قد استقر على أن واضع اليد يكون إشغاله غير صحيح ما لم يقم الدليل على عكس ذلك، وعندها يمتنع على المالك المطالبة بالاستلام. ويبقى من حقه معالجة السبب القانوني الذي يعتمده الشاغل بوضع يده