دعوى الانعدام ذات نطاق محدد ينحصر في الحالة التي قامت بها وأدّت إلى الانعدام، ولا يجوز فيها طرح دفوع أو مسائل جديدة خارج سبب الانعدام، لأن طريق الطعن فيها مستقل بنظامه الخاص.
في دعوى الانعدام لا يجوز نشر المسألة إلا بالنسبة للحالة التي أدت إلى الانعدام وبالتالي من غير الجائز تقديم دفوع جديدة طالما أن الطعن بحد ذاته له نظام خاص