• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى الانعدام لا تنصرف إلا إلى الحالة التي قامت بها ولا تقبل فيها دفوع جديدة

دعوى الانعدام ذات نطاق محدد ينحصر في الحالة التي قامت بها وأدّت إلى الانعدام، ولا يجوز فيها طرح دفوع أو مسائل جديدة خارج سبب الانعدام، لأن طريق الطعن فيها مستقل بنظامه الخاص.

نص الاجتهاد

في دعوى الانعدام لا يجوز نشر المسألة إلا بالنسبة للحالة التي أدت إلى الانعدام وبالتالي من غير الجائز تقديم دفوع جديدة طالما أن الطعن بحد ذاته له نظام خاص