• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبقى حق صاحب الإشارة قائما في مواجهة من انتقل إليه العقار أو الحصة بعد وضعها وتكون له الأفضلية والرجحان

الإشارة الموضوعة على العقار أو الحصة تُرتّب لصاحبها حقاً نافذاً بالأفضلية والرجحان، ولا يزيل أثرها انتقال العقار أو الحصة إلى الغير بعد وضعها.

نص الاجتهاد

إن نقل العقار أو الحصة بعد وضع الإشارة لا يؤثر على حقوق صاحبها فهو يستمد حقوقه من المادتين 11 و13 من القرار 1926/188 لجهة الأفضلية والرجحان