الإشارة الموضوعة على العقار أو الحصة تُرتّب لصاحبها حقاً نافذاً بالأفضلية والرجحان، ولا يزيل أثرها انتقال العقار أو الحصة إلى الغير بعد وضعها.
إن نقل العقار أو الحصة بعد وضع الإشارة لا يؤثر على حقوق صاحبها فهو يستمد حقوقه من المادتين 11 و13 من القرار 1926/188 لجهة الأفضلية والرجحان