• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاستئناف التبعي لا يوجه إلا من المستأنف عليه إلى المستأنف الأصلي ولا يمتد إلى باقي المستأنف عليهم

الاستئناف التبعي تابعٌ للاستئناف الأصلي في نطاق الخصومة والخصوم، فلا يُستعمل إلا من المستأنف عليه ضد المستأنف الأصلي، ولا يجوز توسيعه إلى مستأنف عليه آخر أو إدخاله في مواجهة خصم لم يوجَّه إليه الاستئناف الأصلي.

نص الاجتهاد

لا يجوز تقديم الاستئناف التبعي إلا من قبل المستأنف عليه وضد المستأنف الأصلي ، وإذا تعدد المستأنف عليهم لا يحق لأحدهم أن يستأنف استئنافة تبعي الحكم المستأنف استئنافة أصلية ضد المستأنف عليهم الأخرون لا يوجه الاستئناف التبعي من مستأنف عليه في الاستئناف الأصلي إلى مستأنف عليه أخر ولو كان هذا الأخير قد رفع استئناف تبعية أو مقابلا ضد المستأنف الأصلي حتى ولو كان قد أبدى طلبات ضده أمام محكمة أول درجة