إذا كان العقد ملزماً للجانبين واستحقت الالتزامات المتقابلة الوفاء، امتنع إجبار أحد الطرفين على تنفيذ التزامه منفرداً قبل تنفيذ الطرف الآخر لالتزامه المقابل، إلا إذا وُجد اتفاق أو نص يقرر خلاف ذلك.
الأصول التي يقوم عليها نظام العقود الملزمة للجانبين ارتباط تنفيذ الالتزامات المتقابلة بها على وجه التبادل والتقاص فإذا استحق الوفاء بهذه الالتزامات فلا يجوز تفريعاً على ما تقدم أن يجبر أحد المتعاقدين على تنفيذ ما التزم به قبل قيام المتعاقد الآخر بتنفيذ الالتزام المقابل وعلى هذا الأساس يتعين أن تنفذ الالتزامات المتقابلة في وقت واحد وذلك وفقاً لأحكام المادة 162 مدني