إشارة الدعوى المسجلة وفقاً للأحكام القانونية المقررة تكون نافذة في مواجهة الغير من تاريخ إنشائها، ولا يتأثر هذا النفاذ بعدم مخاصمة المالكين الأصليين. ويظل أثرها بين أطراف العلاقة العقدية مرتبطاً بتاريخ تلك العلاقة.
إن إشارة الدعوى الموضوعة بحسب حكم المواد 8 و10 و11 و13 منتجة لأثارها منذ تاريخ إنشائها بالنسبة إلى الغير ولا يؤثر في ذلك عدم مخاصمة المالكين الأصليين أما بالنسبة للمتعاقدين فإن العلاقة تكون اعتباراً من تاريخ العلاقة العقدية