• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إشارة الدعوى تسري في مواجهة الغير من تاريخ قيدها ولا يغير من أثرها عدم مخاصمة المالكين الأصليين

إشارة الدعوى المسجلة وفقاً للأحكام القانونية المقررة تكون نافذة في مواجهة الغير من تاريخ إنشائها، ولا يتأثر هذا النفاذ بعدم مخاصمة المالكين الأصليين. ويظل أثرها بين أطراف العلاقة العقدية مرتبطاً بتاريخ تلك العلاقة.

نص الاجتهاد

إن إشارة الدعوى الموضوعة بحسب حكم المواد 8 و10 و11 و13 منتجة لأثارها منذ تاريخ إنشائها بالنسبة إلى الغير ولا يؤثر في ذلك عدم مخاصمة المالكين الأصليين أما بالنسبة للمتعاقدين فإن العلاقة تكون اعتباراً من تاريخ العلاقة العقدية