• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب تفسير العقد وفق معناه الأساسي المتفق عليه بين المتعاقدين وخضوع ذلك لرقابة محكمة النقض

العقد يُفسَّر على وفق المقصود المشترك للمتعاقدين ومعناه الأساسي، ولا يكفي الوقوف عند اللفظ المجرد إذا خالف هذا المقصود، كما يخضع تفسيره لرقابة محكمة النقض.

نص الاجتهاد

العقد يجب أن يفسر بما يتفق وحكم المادة 151 مدني ولمحكمة النقض. أن تراقب تفسير العقد بما يتفق ومعناه الأساسي المتفق عليه بين الأطراف المتعاقدة