العقد يُفسَّر على وفق المقصود المشترك للمتعاقدين ومعناه الأساسي، ولا يكفي الوقوف عند اللفظ المجرد إذا خالف هذا المقصود، كما يخضع تفسيره لرقابة محكمة النقض.
العقد يجب أن يفسر بما يتفق وحكم المادة 151 مدني ولمحكمة النقض. أن تراقب تفسير العقد بما يتفق ومعناه الأساسي المتفق عليه بين الأطراف المتعاقدة