الإقرار ينصرف إلى المقرّ بصفته الشخصية وحده، ولا يصح أن يُنشئ الموكل بإقراره حقاً أو مصلحةً قانونيةً لصالح وكيله.
الإقرار ينصرف إلى المقر بصفته الشخصية ومن غير الجائز على الموكل تنظيم إقرار لصالح وكيله