• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإقرار حجة على المقر في صفته الشخصية ولا يصح أن ينشئ الموكل إقرارًا لمصلحة وكيله

الإقرار ينصرف إلى المقرّ بصفته الشخصية وحده، ولا يصح أن يُنشئ الموكل بإقراره حقاً أو مصلحةً قانونيةً لصالح وكيله.

نص الاجتهاد

الإقرار ينصرف إلى المقر بصفته الشخصية ومن غير الجائز على الموكل تنظيم إقرار لصالح وكيله