إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز لمحكمة الموضوع العدول عن ظاهرها إلا لسببٍ مُسوَّغ تُبيِّنه في الحكم، وتبقى محكمة النقض مختصة برقابة كفاية هذا التسبيب لاستخلاص ما إذا كان العدول عن الظاهر سائغاً أم لا.
لئن كان تفسير العقود يعود إلى إطلاق اختصاص محكمة الموضوع إلا أنه من حق محكمة النقض. ووفقاً لأحكام المادة 151 مدني مراقبة الأسباب. ويرى السنهوري في وسيطه على أن محكمة النقض. تبسط رقابتها على محكمة الموضوع في تفسير العبارات الواضحة عن طريق رقابة أسباب الحكم. فإذا التزمت محكمة الموضوع المعنى الواضح للفظ الظاهر لم تكن في حاجة إلى تسبيب الحكم بأكثر من أن تذكر أنه هذا هو المعنى الواضح الذي يعبر عن مقصود العاقدين. أما إذا عدلت عن هذا المعنى الواضح إلى معنى آخر تعتبر أنه هو الذي قصد إليه المتعاقدان وجب عليها أن تبين في أسباب حكمها لم كان هذا العدول. ومحكمة النقض. تراقب الأسباب فإذا اقتنعت أن العدول قام على اعتبارات مسوغة سلم الحكم من النقض وإلا نقض لقصور التسبيب