• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز تحميل المستعير نفقات الترميم إذا اقتضت شروط الاستعارة ذلك

يجوز إلقاء نفقات الترميم على عاتق المستعير إذا كانت الترميمات لازمة للمحافظة على العين المستعارة أو لتمكين الانتفاع بها.

نص الاجتهاد

يصح إلقاء نفقات الترميم على عاتق المستعير .