الحكم المعدوم لا يترتب عليه استنفاد ولاية المحكمة التي أصدرته، لأن ولاية المحكمة تنتهي بإصدار حكم في الدعوى ولو كان قابلاً للبطلان، أما الأمر المعدوم فلا ينهض حكماً ولا يحول دون رجوع الخصوم إلى ذات المحكمة لطلب انعدامه.
المحكمة بإصدار حكم معدوم لا تستنفذ ولايتها بالنسبة للنزاع. وبعبارة أخرى لا تنتهي مهمة المحكمة إلا بإصدار الحكم في الدعوى سواء أكان صحيحاً أم قابلاً للبطلان إنما لا تنتهي مهمتها بأمر معدوم. لذا فإن الدعوى بطلب انعدام حكم ترفع إلى ذات المحكمة التي أصدرته بطلب سحبه وإعادة النظر في الموضوع