• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مسودة الحكم الموقعة من جميع القضاة هي وحدها التي تنتج أثرها القانوني وإلا كان الحكم معدوماً

الحكم الذي تخلو مسودته من التوقيعات الجوهرية اللازمة لا ينعقد له وجود قانوني، ويُعامل معاملة العدم، لأن البيانات الشكلية الأساسية في المسودة شرط لقيام الحكم وأثره.

نص الاجتهاد

عقد البيع والوكالات غير القابلة للعزل المتضمنة البيع للنفس والغير تعطي المشتري الحق في مخاصمة الوكلاء فقط دون المالكين الأصليين ما دامت هذه الوكالات تضمنت البيع للنفس والغير والقرارات الصادرة تنفذ بحق المالكين الأصليين في السجل العقاريإذا رقنت إشارة الدعوى فمن حق المدعي استئناف هذا القرار عملاً بالمادة المذكورة وما يليها وأمام محكمة البداية المدنية أو إقامة دعوى مستقلة بحق الأشخاص اللذين سجل بأسمائهم والأشخاص المسببين ومن حقه المطالبة بالتعويضطالما أن الخطأ خطأ المحكمة وطالما أنه على المحكمة أن تتحمل المسؤولية وطالما أن الخطأ أدى إلى عدم توقيع المستشارين فإن مسودة الحكم والتي تعتبر ورقة شكلية تعتبر معدومة لا قيمة لها ويعتبر الحكم كله معدوماًمسودة الحكم وهي ورقة من أوراق الأصول تشتمل على منطوقه وأسبابه كما تشتمل على تواقيع القضاة الذين أصدروه وتاريخ إيداعها وجميع هذه البيانات الجوهرية يترتب عليها بطلان الحكم بل يعتبر الحكم معدوماً فلا يلزم لإبطاله الطعن فيه أو رفع دعوى بطلب إلغائه بل يكفي إنكاره عند التمسك به على المحكوم عليه