• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يثبت التزوير بالخبرة فإن ايدت الهيئة المخاصمة الحكم الاستئنافي وكانت الدعوى خاليا مما يشير الى قيام المحكمة باجراء الخبرة فانها تقع

إغفال المحكمة إجراء الخبرة اللازمة لإثبات التزوير، أو عدم بيانها ذلك وعدم مناقشة أسباب الطعن الجوهرية المتصلة به، مع تأييد الحكم المستأنف، يُشكّل خطأً مهنياً جسيماً موجباً لإبطال الحكم.

نص الاجتهاد

يثبت التزوير بالخبرة فإن ايدت الهيئة المخاصمة الحكم الاستئنافي وكانت الدعوى خاليا مما يشير الى قيام المحكمة باجراء الخبرة فانها تقع في الخطأ المهني الجسيم . المناقشة: في القضاء:تقدمت الجهة المدعية بادعائها إلى النيابة العامة بمواجهة المدعى عليهم عرضت فيه أن مورث المدعى عليهم. قام بتنظيم وثيقة صك وإقرار تتضمن أن الجهة المدعية قد تنازلت عن (230) دونماً من أراضي قرية "غزاليك"، وبعد تدوين هذه الوثيقة تم وضع بصمة تحت أسماء الموكلين على أنها منسوبة لهم، وقام بكتابة أسماء شهود زوّر تواقيعهم. لذا فإن الجهة المدعية تطلب إبطال الآثار الناتجة عن الوثيقة كافة، والحكم عليهم بالعقوبة المناسبة. وقد حركت النيابة العامة الدعوى.صدر الحكم عن محكمة بداية الجزاء ببراءة المدعى عليهم، وإبطال صك الإقرار المؤرخ في 12/5/1994 لعدم صحته. ولدى استئنافه من المدعى عليهما تم فسخ الحكم جزئياً، ورد طلب الجهة المدعية الشخصية لجهة عدّ صك الإقرار مزوراً. ولدى الطعن فيه نقضاً من قبل الجهة المدعية تم رفض طعنها، فكانت هذه المخاصمة.وحيث إنه سبق لمحكمة بداية الجزاء أن استمعت إلى أقوال الشاهدين. في جلسة 29/3/1995 والشاهد. في جلسة 29/4/1995، وقد أفاد الشاهدان بأن التوقيع المنسوب إليهما ليس توقيعهما، والمحكمة لم تورد أي ذكر لتلك الشهادتين فضلاً عن أن الجهة المدعية كانت قد أثارت عدداً من أسباب الطعن ذكرت فيها أن المحكمة لم تجر الخبرة على الصك، ولم تستمع إلى بقية الشهود، إلا أن الهيئة المخاصمة لم تأتِ على ذكر ذلك، ولم تورد في حكمها أسباب الطعن، ولم ترد عليها، إنما جاء حكمها دون تعليل، أو مناقشته، إضافة إلى أن التزوير يثبت بالخبرة، والدعوى خالية، مما يشير إلى أن المحكمة قد أجرت الخبرة.وقد أيدت الهيئة المخاصمة الحكم الاستئنافي دون الالتفات إلى ذلك، فوقعت بالخطأ المهني الجسيم الذي يوجب إبطال حكمها بعد أن تم قبول الدعوى شكلاً.لذا تقرر بالإجماع:1 – قبول الدعوى موضوعاً، وإبطال الحكم الصادر عن الغرفة الجزائية لدى محكمة النقض رقم (5422)، أساس (7151)، تاريخ 13/6/1999، وتثبيت قرار وقف التنفيذ، واعتبار الإبطال بمثابة التعويض.2 – إعادة التأمين لمسلّفه.3 – تضمين المدعى عليه نعمان الرسوم، والمصاريف. 4 – حفظ الملف أصولاً.