لا يجوز تحميل الحدث وحده قيمة الأضرار متى كان في القضية وليٌّ شرعي من العصبات يمكن مساءلته معه بالتكافل والتضامن، بل يجب على المحكمة التحقق من وجوده وإدخاله في المسؤولية قبل الفصل.
على المحكمة أن تبحث عن الولي الشرعي للحدث من العصبات قبل إصدار القرار ليكون مسؤولا مع الحدث بالتكافل والتضامن بدفع قيمة الأضرار .