قاضي الصلح في النواحي والمناطق يمارس، ضمن نطاق اختصاصه، دور النيابة العامة ودور القضاء معاً؛ فيحرّك الدعوى العامة ثم ينظر فيها ويحكم بها، ولا يُعدّ ذلك تجاوزاً على قواعد الأصول.
ان قاضي الصلح في النواحي والمناطق يمارس عمل النيابة العامة وعمل القضاء في آن واحد فهو يحرك الدعوى العامة بحسب صلاحيته وينظر في الدعوى ويقضي فيها دون أن يكون هناك خرق أو تجاوز على قانون الأصول .