كل مطالبة ببدل استثمار مركبة أو جرار زراعي متى انصرفت حقيقتها إلى بدل إيجار أو أجور مركبة تدخل في اختصاص محاكم الصلح مهما كانت قيمة المبلغ، ويظل هذا الاختصاص من النظام العام. وعند قيام تنازع إيجابي أو سلبي على الاختصاص بين محكمتين حاز قرارهما الدرجة القطعية، يُفصل النزاع بطريق تعيين المرجع.
القضية : 448 أساس لعام 2008 قرار : 299 لعام 2008 تاريخ 30/4/2008 محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان . المبدأ : أصول – اختصاص – أجور مركبة – محاكم الصلح . المطالبة ببدل استثمار جرار زراعي عائد لجمعية هي مطالبة بأجور مر كبة وهي من اختصاص محاكم الصلح وقرارها قابل للاستئناف وقرار محكمة الاستئناف يصدر مبرماً . في الوقائع والتطبيق القانوني : حيث تبين من القرار البدائي رقم 261/140 أن الدعوى تقوم على المطالبة ببدل استثمار الجرار الزراعي العائد لجمعية جرجيسة الفلاحية وقد ردت المحكمة المذكورة الدعوى لعدم الاختصاص النوعي بداعي أن الجرار مستأجر وأن الاختصاص لمحكمة الصلح المدنية في كل ما يتعلق بالإيجار وفق نص المادة 63 أصول وقد اكتسب القرار الدرجة القطعية . وحيث إن الجهة الطاعنة جمعية جرجيسة الفلاحية قامت برفع دعوى بنفس الموضوع للمطالبة بالمبلغ المستحق باعتباره أجور لهذا الجرار أمام محكمة الصلح المدنية في صوران وصدر القرار بإلزام المدعى عليه المطعون ضده بالمبلغ ولكن محكمة الاستئناف المدنية الثالثة بحماة قضت بفسخ القرار المستأنف ورد الدعوى لعدم الاختصاص النوعي . وحيث إنه والحالة هذه قد صدر قرارات عن محكمتين بنفس الموضوع والأطراف وقد اكتسبا الدرجة القطعية وكلا القرارين قضى برد الدعوى لعدم الاختصاص النوعي . وحيث إنه إذا أقيمت دعوى واحدة لدى محكمتين وحكمت كل منهما باختصاصها أو بعدم اختصاصها وحاز الحكمان الدرجة القطعية يصار إلى حل هذا النزاع الإيجابي أو السلبي على الاختصاص بطريقة تعيين المرجع وفقاً للمادة 193 أصول . وحيث إن الاجتهاد استقر على أن محاكم الصلح المدنية تختص بجميع المنازعات المتعلقة بإيجار السيارات ومهما كانت قيمة المبالغ موضوع المطالبة سواء أكانت هذه المنازعة في ابتداء العقد أو أثناء تنفيذه أو بعد الانتهاء منه لدخولها في شمولية أحكام المادة 63 أصول ولكون هذا الاختصاص نوعياً ومطلقاً لمحاكم الصلح ومن متعلقات النظام العام (هيئة عامة أساس 368 قرار 210 تاريخ 14/6/1999) . وحيث إن المطالبة ببدل استثمار جرار زراعي عائد لجمعية هي مطالبة بإيجار مركبة وهي من اختصاص محاكم الصلح وقرارها قابل للاستئناف وقرار محكمة الاستئناف يصدر بصفة مبرمة وإن ورود بعض الشروط الخاصة في عقد الإيجار المذكور لا ينفي عنه الصفة الإيجارية . لذلك تقرر بالإجماع : 1 – قبول طلب تعيين المرجع شكلاً . 2 – قبوله موضوعاً وتعيين محكمة الاستئناف المدنية بحماة بصفتها مرجعاً للطعن بقرار محكمة الصلح المدنية مرجعاً للنظر بموضوع هذه الدعوى .