• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إجراء بيوع المركبات لدى دوائر النقل لا يحول دون مقاضاة البائع

إذا أوجب القانون تنظيم بيع المركبات لدى دوائر النقل، فإن ذلك لا يعني حجب حق المشتري في الرجوع على البائع قضائياً ما لم يرد نص صريح يمنع ذلك.

نص الاجتهاد

القانون رقم 4 لسنة 1988 الذي أوجب إجراء بيوع المركبات لدى دوائر النقل لا يوجد فيه نص يحجب عن المشتري مقاضاة البائع