إذا أوجب القانون تنظيم بيع المركبات لدى دوائر النقل، فإن ذلك لا يعني حجب حق المشتري في الرجوع على البائع قضائياً ما لم يرد نص صريح يمنع ذلك.
القانون رقم 4 لسنة 1988 الذي أوجب إجراء بيوع المركبات لدى دوائر النقل لا يوجد فيه نص يحجب عن المشتري مقاضاة البائع