لا يجوز لأي نصّ تشريعي أن يحجب عن المواطن حق التقاضي، لأن هذا المنع يتعارض مع أحكام الدستور.
لا يجوز لأي نص أن يحجب عن المواطن حق التقاضي لأنه يتنافى وأحكام الدستور