• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز لأي نص أن يحول دون لجوء المواطن إلى القضاء لمخالفته أحكام الدستور

لا يجوز لأي نصّ تشريعي أن يحجب عن المواطن حق التقاضي، لأن هذا المنع يتعارض مع أحكام الدستور.

نص الاجتهاد

لا يجوز لأي نص أن يحجب عن المواطن حق التقاضي لأنه يتنافى وأحكام الدستور