المشتري المحكوم له بتثبيت البيع يقوم مقام البائع عند التنفيذ
المشتري المحكوم له بتثبيت البيع يحلّ محلّ البائع في إجراءات التنفيذ، وتُعامل آثاره التنفيذية معاملة بيع العقارات المحكمة من حيث اعتبار المشتري مناباً عن البائع.
نص الاجتهاد
يعتبر المشتري المحكوم له بتثبيت البيع منابا عن البائع عند التنفيذ شأنه شأن بيع العقارات