لا يشترط في الأجرة أن تكون نقدية؛ فيصح أن تكون نقداً أو أي تقدمة أخرى متفق عليها بين الطرفين.
لا فرق بين أن تكون الأجرة نقوداً او أية تقدمة أخرى