• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقوم الأجرة سواء أكانت نقداً أم كانت في صورة تقدمة أخرى

لا يشترط في الأجرة أن تكون نقدية؛ فيصح أن تكون نقداً أو أي تقدمة أخرى متفق عليها بين الطرفين.

نص الاجتهاد

لا فرق بين أن تكون الأجرة نقوداً او أية تقدمة أخرى