• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص محاكم الصلح المدنية بجميع المنازعات الناشئة عن إيجار السيارات مهما كانت قيمة المطالبة

كل نزاع يتعلق بإيجار السيارات ينعقد الاختصاص بنظره لمحاكم الصلح المدنية على نحوٍ نوعي ومطلق، ولا تؤثر قيمة المبلغ المطالب به في هذا الاختصاص.

نص الاجتهاد

تختص محاكم الصلح المدنية بجميع المنازعات المتعلقة بإيجار السيارات ومهما كانت قيمة المبالغ موضوع المطالبة سواء أكانت هذه المنازعة في ابتداء العقد أو أثناء تنفيذه أو بعد الانتهاء منه لدخولها في شمولية أحكامأصول ولكون هذا الاختصاص نوعيا ومطلقا لمحاكم الصلح ومن متعلقات النظام العام