كل نزاع يتعلق بإيجار السيارات ينعقد الاختصاص بنظره لمحاكم الصلح المدنية على نحوٍ نوعي ومطلق، ولا تؤثر قيمة المبلغ المطالب به في هذا الاختصاص.
تختص محاكم الصلح المدنية بجميع المنازعات المتعلقة بإيجار السيارات ومهما كانت قيمة المبالغ موضوع المطالبة سواء أكانت هذه المنازعة في ابتداء العقد أو أثناء تنفيذه أو بعد الانتهاء منه لدخولها في شمولية أحكامأصول ولكون هذا الاختصاص نوعيا ومطلقا لمحاكم الصلح ومن متعلقات النظام العام