تكون نفقات المعالجة محكومةً بسقوف وضوابط قوانين الدولة، ولا يُعتدّ بها خارج ما تقرره المشافي التابعة لها من حدودٍ نظامية.
نفقات المعالجة تكون في حدود قوانين الدولة والممثلة في مشافيها