• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز طرح طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف، وتُستثنى من ذلك الملحقات التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى

الطلبات الجديدة ممنوعة في مرحلة الاستئناف، وتثير المحكمة عدم قبولها تلقائياً، أما الملحقات التي تنشأ بعد الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى فتجوز إضافتها إلى الطلب الأصلي.

نص الاجتهاد

لا تقبل الطلبات الجديدة في مرحلة الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبول الطلبات الجديدة ، ومع ذلك يجوز أن يضاف إلى الطلب الأصلي الأجر والفوائد والمرتبات وسائر النفقات التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى . تعتبر المطالبة بالفائدة أمام محكمة الاستئناف من الطلبات الجديدة التي لا يجوز تقديمها أمام محكمة الاستئناف