• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الدولة تلتزم بمعالجة القاضي المريض وتحمل نفقات علاجه متى كان المرض مرتبطاً بجهوده في أداء وظيفته، ولا يعفيها من ذلك صندوق التعاون للقضاة والمساعدين

تلتزم الدولة بعلاج موظفها القاضي وتغطية نفقات معالجته متى كان المرض ناشئاً أو مرتبطاً بصورة وثيقة بالجهود التي يبذلها في أداء وظيفته، ولا يسقط هذا الواجب بقيام صندوق تعاون مهني مموّل من الموظفين.

نص الاجتهاد

ان طبيعة عمل القاضي تستدعي بذل الجهد الفكري والذهني والجسدي في مقرّ الوظيفة وفي المنزل لتحقيق العدالة التي هي أحد مرافق الدولة العامة الأساسية وهو جهد مضن ترافقه انفعالات نفسية مما يفوق طاقته الجسديةالارتباط بين إصابة القاضي بالمرض وبين الجهود التي يبذلها في أداء واجبه وثيق الصلة يترتب عليه وجوب معالجته وتداويه ودفع النفقات على عاتق الدولةصندوق التعاون للقضاة والمساعدين لا يعفي الدولة من واجبها تجاه موظفيها فالصندوق ليس بديلاً عنها وبخاصة أن موارده من جيوب الموظفينيؤيد واجب الدولة المذكور دستورها الذي نص على ضمان صحة جميع المواطنين فكيف بالقضاة الذين لا يكلّون في سبيل رفع مستوى المرفق العام وهو العدالة نفقات المعالجة تكون في حدود قوانين الدولة والمماثلة في مشافيها الارتباط بين إصابة القاضي بالمرض وبين الجهود التي يبذلها في أداء واجبه وثيقة الصلة يترتب عليه وجوب معالجته وتداويه ودفع النفقات على عاتق الدولة ويؤيد واجب الدولة المذكور دستورها الذي نص على ضمان صحة جميع المواطنين فكيف بالقضاة الذين لا يكلون في سبيل رفع مستوى المرفق العام وهو العدالة