• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمشتري مراجعة القضاء لإلزام البائع بالحضور أمام دائرة النقل المختصة لتثبيت بيع المركبة

حق التقاضي لا يجوز أن يُحجب بنصٍّ تشريعي، وإذا أوجب القانون تنظيم بيع المركبات لدى دوائر النقل فلا يمنع ذلك المشتري من إقامة دعوى لإلزام البائع بالحضور أمام الدائرة المختصة لتثبيت البيع، ويقوم الحكم مقام امتناع البائع عند التنفيذ.

نص الاجتهاد

لئن كان القانون رقم 4 لعام 1988 أوجب إجراء البيوع للمركبات لدى دوائر النقل إلاّ أنّه لا يوجد فيه نص يحجب عن المشتري إقامة الدعوى أمام القضاء ومقاضاة البائع لإلزامه بالشخوص معه أمام دوائر النقل المختصة لإبرام عقد البيع وتثبيته حتى إذا امتنع ناب عنه في تنفيذ ذلك الحكم، شأنه في ذلك شأن البيوع العقارية التي تتم خارج دائرة السجل العقاري بحسبان أن حجب إقامة الدعوى على المشتري يتعارض مع أحكام الدستور الذي صان حق التقاضي لجميع المواطنين وأحكامه واجبة الرعاية والأفضلية على أحكام القانون من حق مشتري السيارة مراجعة القضاء لإلزام خصمه للشخوص أمام دائرة النقل المختصة لإبرام عقد البيع وتثبيته واعتبار المشتري مناباً عن البائع في تنفيذ الحكم عند امتناعهلا يجوز لأي نص أن يحجب عن المواطن حق التقاضي أمام القضاء لأنه يتنافى مع أحكام الدستور المناقشة: النظر في طلب العدول:إن الهيئة بعد اطلاعها على طلب الدائرة المدنية الرابعة لدى محكمة النقض في الدعوى أساس 1635 قرار 1425 تاريخ 4/12/1997 والمتضمن إقرار العدول عن الاجتهاد السابقة وإقرار المبدأ بأن العقود المبرمة على بيع المركبات في ظل نفاذ أحكام القانون رقم 4 لعام 1988 والتي ترى خارج دوائر النقل باطلة بطلاناً مطلقاً بحكم القانون.وعلى رأي النيابة العامة المؤرخ في 15/12/1997 وعلى سائر الأوراق وبعد المداولة اتخذ القرار التالي:في القانون والمناقشة القانونية:بما أن الدعوى يمكن تلخيصها بشراء المدعي لسيارة بموجب عقد عادي ومن ثم امتناع البائع عن النزول إلى الدوائر المختصة لتسجيل هذا البيع مما اقتضى من المدعي المشتري إقامة دعواه أمام القضاء البدائي حيث أصدره قراره المتضمن الاستجابة لطلبات المدعي وأيدت محكمة الاستئناف هذا القرار.وبما أن الغرفة طالبة العدول ترى أن العقود المبرمة في ظل القانون رقم 4 لعام 1988 والتي تجري خارج دوائر النقل باطلاً بطلاناً مطلقاً بحكم القانون المذكور مما لا يجوز معه اللجوء إلى القضاء لتثبيت عقداً أضفى عليه المشرع صفة البطلان.وبما أنما أشارت إليه الغرفة طالبة العدول يتنافى والمبادئ الدستورية والقانونية والتي صانت للمواطن حقه في مراجعة القضاء وأنه حق لكل مواطن سلوك هذا السبيل وبالتالي فإنه لا يجوز لأي نص أن يحجب عن المواطن حق التقاضي أمام القضاء لأنه يتنافى مع أحكام الدستور.وبما أنه لئن كان القانون رقم 4 لعام 1988 أوجب إجراء البيوع للمركبات لدى دوائر النقل إلا أنه لا يوجد فيه أي نص يحجب عن المشتري إقامة الدعوى أمام القضاء ومقاضاة البائع لإلزامه بالشخوص معه أمام دائرة النقل المختصة لإبرام عقد البيع وتثبيته حتى إذا امتنع ناب عنه في تنفيذ ذلك الحكم شأنه في ذلك شأن البيوع العقارية التي تتم خارج دائرة السجل العقاري بحسبان أن حجب إقامة الدعوى على المشتري يتعارض على أحكام الدستور الذي صان حق التقاضي لجميع المواطنين وأحكامه واجبة الرعاية والأفضلية على أحكام القانون.وبما أن هذا كله يجعل طلب العدول واجب الرفض خاصة وأن صدور حكم قضائي بالبيع لا يحجب عن جهة الإرادة استيفاء الغرامات والرسوم والمنصوص عليها في القانون رقم 4 لعام 1988 عند تنفيذ الحكم.لذلك تقرر بالاتفاق:1 – رفض العدول عن الاجتهاد المستقر حول بيع السيارات في ظل القانون رقم 4 لعام 1988 وتثبيت الاجتهاد الذي يعطي الحق للمشتري بمراجعة القضاء لإلزام خصمه للشخوص أمام دائرة النقل المختصة لإبرام عقد البيع وتثبيته واعتبار المشتري مناباً عن البائع في تنفيذ الحكم عند امتناعه.2 – تعميم هذا الاجتهاد على المحاكم والدوائر القضائية. 3 – إعادة الملف إلى مرجعه.