• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تفصل في الاستئناف قبل ضم إضبارة الحكم المستأنف

وجوب ضمّ إضبارة الحكم المستأنف قبل البتّ في الاستئناف، وإلا كان الفصل سابقاً لأوانه ومشوَباً بعيبٍ إجرائي.

نص الاجتهاد

محكمة الاستئناف لا تبت في الاستئناف دون ضم إضبارة الحكم المستأنف