وجوب ضمّ إضبارة الحكم المستأنف قبل البتّ في الاستئناف، وإلا كان الفصل سابقاً لأوانه ومشوَباً بعيبٍ إجرائي.
محكمة الاستئناف لا تبت في الاستئناف دون ضم إضبارة الحكم المستأنف