محكمة الموضوع هي صاحبة السلطة في تقدير الأدلة وترجيح بعضها على بعض، ولا يُنقض تقديرها ما دام له سند قائم في ملف الدعوى.
تقدير الأدلة ووزنها من إطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك طالما أنها قد استندت إلى ما له أصله في الملف.