• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الأدلة ووزنها هو من إطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك طالما أنها قد استندت إلى ما له أصله في أوراق الملف

سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة ووزنها سلطة تقديرية لا تعقيب عليها من محكمة الطعن، بشرط أن يكون لقضائها أصل ثابت في أوراق الدعوى.

نص الاجتهاد

تقدير الأدلة ووزنها هو من إطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك طالما أنها قد استندت إلى ما له أصله في أوراق الملف.