سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة ووزنها سلطة تقديرية لا تعقيب عليها من محكمة الطعن، بشرط أن يكون لقضائها أصل ثابت في أوراق الدعوى.
تقدير الأدلة ووزنها هو من إطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك طالما أنها قد استندت إلى ما له أصله في أوراق الملف.