استحقاق الأجرة عن أيام الأعياد في قانون العمل مرتبط بتعطّل المؤسسة خلالها؛ فإذا بقيت المؤسسة عاملة فلا موجب لإلزام رب العمل بدفع أجرة تلك الأيام.
ان المادة 120 من قانون العمل لاتجبر رب العمل على دفع الأجرة الى عامل الا عن أيام الأعياد التي تعطل فيها المؤسسة .