• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يستحق العامل الأجر عن أيام الأعياد إلا إذا تعطلت المؤسسة خلالها

استحقاق الأجرة عن أيام الأعياد في قانون العمل مرتبط بتعطّل المؤسسة خلالها؛ فإذا بقيت المؤسسة عاملة فلا موجب لإلزام رب العمل بدفع أجرة تلك الأيام.

نص الاجتهاد

ان المادة 120 من قانون العمل لاتجبر رب العمل على دفع الأجرة الى عامل الا عن أيام الأعياد التي تعطل فيها المؤسسة .