• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا كان المدعى عليه من مربي الأغنام وكانت قريته على الحدود فإن وجود الأغنام هناك لا يكفي لاعتبارها مهربة إن إقرار المدعى عليه في ضبط

لا يُدان الشخص بتهريب الأغنام لمجرد وجودها في منطقة حدودية إذا لم يقم دليلٌ آخر على التهريب، ويجوز للمحكمة طرح الإقرار الجمركي متى اقتنعت بأنه صدر تحت الإكراه أو التعذيب أو بإرادة غير حرة.

نص الاجتهاد

إذا كان المدعى عليه من مربي الأغنام وكانت قريته على الحدود فإن وجود الأغنام هناك لا يكفي لاعتبارها مهربة إن إقرار المدعى عليه في ضبط الجمارك يصح الرجوع عنه لا سيما إذا أخذ تحت الضرب والتعذيب تكون إرادته غير حرة المناقشة: أسباب الطعن:1 – المخالفة ثابتة بموجب الضبط المنظم أصولاً ولا يطعن فيه إلا بالتزوير.2 – الأغنام عراقية كما هو معروف من الوشم الموجود عليها.3 – لا يجوز تسليم الأغنام لأصحابها.4 – تسليم الأغنام يعني فقدان الدليل.5 – لا يكفي أن مجرد المطعون ضده من مربي الأغنام وممتهن لتربيتها حتى يعفى من المخالفة.مناقشة الطعن:ـ لما كانت المخالفة المسندة إلى المطعون ضده هي مخالفة الاستيراد تهريباً للأغنام موضوع الدعوى، وكانت المحكمة مصدرة الحكم قد انتهت إلى تصديق الحكم الجمركي بعدم المساءلة.ـ ولما كانت الإدارة لم تقتنع بهذا الحكم فقد طعنت به طالبة نقضه للأسباب المبينة آنفاً.ـ ولما كانت أكثرية الأغنام قد صودرت من منزل والد المطعون ضده وإن قريته قريبة من الحدود العراقية.ـ ولما كانت الوثائق المبرزة من الجمعية تبين أن المطعون ضده ممتهن تربية الأغنام وكانت المحكمة قد اقتنعت بأن المطعون ضده من مربي الأغنام ولا يوجد دليل ضده على المخالفة سوى الإقرار الوارد في الضبط الذي تراجع عنه وقال إنه أخذ تحت الضرب والتعذيب وأنكر المخالفة.ـ ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم قد كونت قناعتها بأن الإقرار المذكور أخذ بإرادته غير حرة يكون من حقها إهماله تبعاً لظروف الدعوى وملابساتها، وهذا يعود لمطلق سلطانها، الأمر الذي يجعل الحكم صحيحاً والطعن مرفوضاً.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي:1 – رفض الطعن.2 – إعفاء الإجارة من الرسم.