إذا تحقّق مكوث المركبة بصورة غير نظامية ثم جرى تسليمها إلى الجمارك بعد فوات الأجل أو بعد التأخير، فإن الفعل يبقى خاضعاً لوصف مخالفة المكوث غير النظامي وفق النص الجمركي الخاص، مع تطبيق الغرامة المقررة له.
إذا سلم المدعى عليه السيارة إلى إدارة الجمارك بعد التأخير تكون المخالفة منضوية تحت نص الفقرة الأولى من المادة 251 جمارك وهي مخالفة مكوث غير نظامي وغرامتها من 500 / 1000ل.س