إذا خلا الحكم من سببٍ مشدد، فإن تقدير الغرامة بين حدّيها الأدنى والأعلى يدخل في إطلاقات محكمة الموضوع ولا يُعدّ ذلك مخالفةً للقانون.
إن الحكم بين الحدين الأدنى والأعلى من إطلاقات محكمة الموضوع طالما أنه لا يوجد سبب مشدد وفق نص المادة 237 جمارك.