• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الغرامة بين حدّيها الأدنى والأعلى من إطلاقات محكمة الموضوع متى خلا الحكم من سبب مشدد

إذا خلا الحكم من سببٍ مشدد، فإن تقدير الغرامة بين حدّيها الأدنى والأعلى يدخل في إطلاقات محكمة الموضوع ولا يُعدّ ذلك مخالفةً للقانون.

نص الاجتهاد

إن الحكم بين الحدين الأدنى والأعلى من إطلاقات محكمة الموضوع طالما أنه لا يوجد سبب مشدد وفق نص المادة 237 جمارك.