• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا بد من ضم الإضبارة المستأنفة قبل حسم الدعوى الاستئنافية لكي تتمكن محكمة الاستئناف من دراسة القضية قبل أن تصدر قرارها وكذلك لكي تتمكن محكمة

لا يجوز الفصل في الاستئناف قبل ضم الإضبارة المستأنفة، لأن ذلك لازمٌ لاستكمال عناصر نظر الدعوى وتمكين جهة الطعن من الرقابة على القرار.

نص الاجتهاد

لا بد من ضم الإضبارة المستأنفة قبل حسم الدعوى الاستئنافية لكي تتمكن محكمة الاستئناف من دراسة القضية قبل أن تصدر قرارها وكذلك لكي تتمكن محكمة النقض من ممارسة رقابتها على القرار المطعون فيه.