لا يجوز الفصل في الاستئناف قبل ضم الإضبارة المستأنفة، لأن ذلك لازمٌ لاستكمال عناصر نظر الدعوى وتمكين جهة الطعن من الرقابة على القرار.
لا بد من ضم الإضبارة المستأنفة قبل حسم الدعوى الاستئنافية لكي تتمكن محكمة الاستئناف من دراسة القضية قبل أن تصدر قرارها وكذلك لكي تتمكن محكمة النقض من ممارسة رقابتها على القرار المطعون فيه.