• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قيام المحكمة بتسمية الخبراء دون الرجوع إلى الطرفين وسكوتهما في حينه عن ذلك يعتبر موافقة ضمنية على ترك أمر تسمية الخبراء للمحكمة

سكوت الخصوم عن الاعتراض على قيام المحكمة بتسمية الخبراء دون الرجوع إليهم في الوقت المناسب يُعدّ موافقةً ضمنية على هذا الإجراء، ويُسقط التمسك به لاحقاً.

نص الاجتهاد

قيام المحكمة بتسمية الخبراء دون الرجوع إلى الطرفين وسكوتهما في حينه عن ذلك يعتبر موافقة ضمنية على ترك أمر تسمية الخبراء للمحكمة