سكوت الخصوم عن الاعتراض على قيام المحكمة بتسمية الخبراء دون الرجوع إليهم في الوقت المناسب يُعدّ موافقةً ضمنية على هذا الإجراء، ويُسقط التمسك به لاحقاً.
قيام المحكمة بتسمية الخبراء دون الرجوع إلى الطرفين وسكوتهما في حينه عن ذلك يعتبر موافقة ضمنية على ترك أمر تسمية الخبراء للمحكمة