وزن الأدلة وتقدير البينات يعود لمحكمة الموضوع ولا رقابة عليها
إن وزن الأدلة وتقدير البينات من إطلاقات محكمة الموضوع، ولا تُسأل عنها أمام محكمة النقض ما دام التقدير قد جرى ضمن حدود السلطة التقديرية وبلا مخالفة للقانون.
نص الاجتهاد
وزن الأدلة وتقدير البينات يعود لمحكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك