• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا كانت البضاعة من النوع المسموح به، فإن عبء إثبات عدم نظاميتها يقع على عاتق الإدارة

في منازعات التهريب الجمركي المتعلقة ببضاعةٍ من النوع المسموح، تنتقل إلى الإدارة عبءُ إقامة الدليل على عدم نظامية البضاعة أو عدم صحة مستنداتها، وتقدير محكمة الموضوع للأدلة يبقى متى استند إلى أصل ثابت في الأوراق.

نص الاجتهاد

إذا كانت البضاعة من النوع المسموح به، فإن عبء إثبات عدم نظاميتها يقع على عاتق الإدارة المناقشة: في مناقشة أسباب الطعن:حيث أن المخالفة المسندة للمدعى عليه المطعون ضده هي الاستيراد تهريباً لقطع تبديل مستعملة وقد انتهى الحكم الصادر عن محكمة استئناف اللاذقية إلى عدم المساءلة. ولعدم قناعة الإدارة بهذا القرار فقد طعنت به طالبة نقضه للأسباب المبينة بلائحة الطعن.وحيث أنه يتبين من العودة إلى الملف ان النوع الاقتصادي للبضاعة مسموح وبذلك فإن عبء إثبات عدم نظامية البضاعة المصادرة يقع على عاتق الإدارة.وحيث ان المدعى عليه قد أبرز فواتير تبين عن سؤال مانحيها من قبل إدارة الجمارك انها عائدة للبضاعة المباعة منهم للمدعى عليه.وحيث ان المطابقة التي أجرتها الإدارة على الفواتير غير كافية لإثبات عدم عائديتها للبضاعة وكان عليها ان تطلب من المحكمة إجراء الخبرة عليها لا ان تتعدى بالبضاعة ببيعها لجهة أخرى كما يتبين من أوراق الملف.وحيث أن تقدير الأدلة ووزنها هو من اطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك طالما انها قد استندت إلى ما له أصله في أوراق الملف.وحيث ان أسباب الطعن لا تنال من الحكم المطعون فيه.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي:1 – رفض الطعن موضوعاً. 2 – لا محال للرسم للإعفاء وإلزام الإدارة بالنفقات.