• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لئن كان تقدير الأدلة يعود لمحكمة الموضوع، إلا أن هذا مشروط بأن يكون منسجماً مع ما له أصله في أوراق الملف

سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة مقيدة بأن يكون استنتاجها مؤسساً على وقائع ثابتة في الملف؛ فإذا دلت الأوراق على حيازة الآلة محل المخالفة، تعيّن بحث نظاميتها أولاً، ثم مساءلة الحائز عن المخالفة الجمركية وفق أحكام القانون، ولا يصح إسقاط المسؤولية لمجرد عدم ثبوت الملكية.

نص الاجتهاد

لئن كان تقدير الأدلة يعود لمحكمة الموضوع، إلا أن هذا مشروط بأن يكون منسجماً مع ما له أصله في أوراق الملف، ومنه نظامية الآلة أو عدم نظاميتها ومدى مسؤولية الحائز المناقشة: في مناقشة أسباب الطعن:حيث ان المخالفة المسندة للمدعى عليهم المطعون ضدهم كمال. والحدث محمد حسن. وحسن. هي الاستبراد تهريباً لجبالة، وقد انتهى الحكم المطعون فيه والصادر عن محكمة استئناف حمص إلى عدم مساءلة المذكورين. ولعدم قناعة الإدرة بهذا القرار فقد طعنت به طالبة نقضه للأسباب المبينة بلائحة الطعن. وحيث انه ولئن كان تقدير الأدلة يعود لمحكمة الموضوع إلا ان هذا مشروط بان يكون منسجماً مع ما له أصله في أوراق الملف.وحيث ان المحكمة مصدرة القرار لم تناقش القضية على ضوء مدى نظامية الجبالة من عدمها وإنما على أساس ان لا علاقة للمطعون ضدهم بالجبالة.وحيث انه يتبين من الضبط المنظم والذي لم يطعن به بالتزوير بالنسبة للوقائع المادية المشاهدة من منظميه ان الجبالة صودرت بحيازة المدعى عليه محمد حسن. كما ان المدعى عليه كمال. قد حضر أثناء قفل الجبالة من الدورية وأفهم الدورية ان الجبالة عائدة له ثم عاد وقال بعد ذلك انه مكلف بنقلها، مما كان يتعين معه على المحكمة ان تناقش مدى نظامية الجبالة وفي حال توصله إلى انها غير نظامية ان تبحث القضية على أساس مدى مسؤولية الحائز عن المخالفة الجمركية عملاً بأحكام المادة (209) جمارك وليس على أساس عدم مسؤولية المطعون ضدهم كونهم غير مالكين للجبالة. مما يعرض القرار للنقض بمواجهة المطعون ضدهم.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي:1 نقض الحكم المطعون في فقرتيه الحكميتين الرابعة والخامسة. – 2 – إعادة الإضبارة إلى مرجعها لإجراء المقتضى القانوني. 3 – تضمين من يظهر غير محق بالنتيجة الرسم ان لم يكن معفيا منه وإلزامه بالنفقات.