يفترض في العمل أن يكون بمقابل مالي ما لم يقم دليلٌ على التبرع أو على العرف بالمجانية، كما أن استحقاق أجر أيام الأعياد مشروط بتعطّل المؤسسة.
العمل يفترض اداؤه باجر أذا لم تجر العادة بالتبرع ب هاو كان داخلا بمهنة من اداة لا تدفع أجور أيام الأعياد الا أذا عطلت المؤسسة