• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأصل أن العمل يُؤدى بأجر ما لم يثبت التبرع به أو جريان العرف على مجانـيته، ولا يستحق العامل أجر أيام الأعياد إلا إذا تعطلت المؤسسة

يفترض في العمل أن يكون بمقابل مالي ما لم يقم دليلٌ على التبرع أو على العرف بالمجانية، كما أن استحقاق أجر أيام الأعياد مشروط بتعطّل المؤسسة.

نص الاجتهاد

العمل يفترض اداؤه باجر أذا لم تجر العادة بالتبرع ب هاو كان داخلا بمهنة من اداة لا تدفع أجور أيام الأعياد الا أذا عطلت المؤسسة