• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

من حق المحكمة الأخذ بالأدلة الماثلة في الدعوى (مصادرة المهربات والإقرار) وإهدار تقرير الخبرة

يجوز لمحكمة الموضوع أن تعوّل على الأدلة المادية المباشرة في الدعوى، كالمصادرات والإقرار والضبط المشاهد، وأن تستبعد تقرير الخبرة إذا كان مبنياً على الظن أو التخمين لا على المشاهدة والمعاينة، متى كان ترجيحها للأدلة سائغاً ومتسقاً مع وقائع الدعوى.

نص الاجتهاد

من حق المحكمة الأخذ بالأدلة الماثلة في الدعوى (مصادرة المهربات والإقرار) وإهدار تقرير الخبرة، لأن تقرير الخبرة قائم على الظن والتخمين وليس على المشاهدة المناقشة: مناقشة أسباب الطعن:لما كانت المخالفة المسندة إلى الطاعن هي مخالفة الاستيراد تهريباً لكمية من الدخان، وكانت المحكمة مصدرة الحكم قد انتهت إلى الحكم بالمساءلة. ولما كان المحكوم ضده لم يقتنع بهذا الحكم فقد طعن به طالباً نقضه للأسباب المبينة آنفا.ولما كان الضبط مبنياً على مشاهدة منظميه وضبط كمية الدخان، الأمر الذي يجعل الضبط ثابتا حتى ثبوت تزويره بالنسبة للوقائع الواردة فيه.ولما كانت مصادرة الدخان قد تمت من عدة أماكن في السيارة حيث ذكر في الضبط المنظم بتاريخ المخالفة عدد كروزات الدخان المضبوطة وأقر الطاعن بهذا العدد مما يجعل أخذ المحكمة بهذه الأدلة والإقرار المقترن بالمصادرة في محله القانوني لأن تقرير الخبرة قائم على الظن والتخمين وليس على المشاهدة.لذلك يكون من حق المحكمة الأخذ بالأدلة الماثلة في الدعوى وإهدار تقرير الخبرة لان الأخذ بالخبرة وإهماله، وتقدير الأدلة وترجيح البينات إنما هي أمور موضوعية تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك طالما ان استخلاصها للنتائج كان منسجماً مع ظروف الدعوى وملابساتها وما ينطبق عليه التقدير بالنسبة للأدلة المذكورة ينطبق على أقوال الشهود.ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم قد ناقشت الدعوى وفق هذه المبادئ يكون حكمها في محله القانوني مما يقتضي تصديقه ورفض الطعن.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي:1 – رفض الطعن. – 2 – مصادرة التأمين لمصلحة الخزينة. 3 – تضمين الطاعن الرسم.