• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

كل سيارة أدخلت إلى البلد ولم تخرج حتى 1992/3/15 بسبب حرب الخليج يعتبر بقاؤها مبررا نظرا لتلك القوة القاهرة

القوة القاهرة الناجمة عن حرب الخليج تُبرّر تأخر إخراج السيارة المُدخلة مؤقتاً حتى تاريخ محدد، ولا تقوم المخالفة إلا بعد انقضاء هذا التبرير؛ فإذا تجاوز البقاء سنةً انطبقت مخالفة التهريب الجمركي، وإذا كان أقل من ذلك ولمّا تبلغ السنة قامت مخالفة المكوث. كما أن تقدير قيمة السيارة موجودةً يكون بالخبرة مت...

نص الاجتهاد

كل سيارة أدخلت إلى البلد ولم تخرج حتى 1992/3/15 بسبب حرب الخليج يعتبر بقاؤها مبررا نظرا لتلك القوة القاهرة.إذا بقيت السيارة بعد الأجل المضروب لمدة سنة يطبق عليها مخالفة مكوث عملاً بالفقرة الأولى للمادة 251 جمارك، وإذا بقيت أكثر من سنة تطبق عليها مخالفة تهريب عملا بالفقرة (ب) من المادة المذكورة المناقشة: مناقشة الطعن:لما كانت المخالفة المسندة إلى المطعون ضده هي مخالفة عدم تسديد تعهد بإخراج سيارة كويتية مدخلة مؤقتاً مما يؤدي إلى استيرادها تهريباً. وكانت المحكمة مصدرة الحكم قد انتهت إلى تصديق الحكم الجمركي بالمساءلة.ولما كان المحكوم ضده لم يقتنع بهذا الحكم فقد طعن به طالبا نقضه للأسباب المبينة آنفاً.ولما كانت وقائع الدعوى تشير إلى أن السيارة موضوع الدعوى قد دخلت قبل حرب الخليج إلا ان هذه الحرب أدت إلى عدم إمكان إخراجها ضمن المدة الممنوحة لها.ولما كانت إدارة الجمارك قد أصدرت تعميماً موجهاً إلى كافة مديرياتها اعتبرت ان كل تأخير في إخراج السيارة يعتبر مبرراً حتى تاريخ 1992/3/15. ولما كانت هذه المحكمة قد أصدرت عدة أحكام اعتبرت فيها ان المدة في تأخير إخراج السيارة حتى تاريخ 1992/3/15 يعتبر مبرراً لـــه نظراً للقوة القاهرة التي منعت إخراج السيارة واستناداً إلى تعميم الجمارك المذكور وانه بعد التاريخ المذكور لا يوجد أي مبرر لعدم إخراج السيارة فإذا بقيت لمدة سنة فينطبق عليها نص الفقرة الأولى من المادة (251) جمارك أي مخالفة مكوث وإذا بقيت أكثر من سنة ينطبق عليه نص الفقرة (ب) من المادة المذكورة وتعتبر مثابة التهريب.ولم كانت السيارة موضوع الدعوى بقيت أكثر من سنة كما هو واضح بضبط حجزها فينطبق عليها نص الفقرة (ب) المذكور وهذا ما ذهبت إليه المحكمة في حكمها مما يقتضي رفض السبب الثاني والثالث من الطعن.أما بالنسبة للسبب الأول:فإن الاجتهاد مستقر على ان تقدير قيمة السيارة يتم عن طريق الخبرة إذا ما طلب صاحب العلاقة ذلك وكانت السيارة موجودة أما إذا كانت غير موجودة فالأمر ليس إلزامياً ويعود تقديره للمحكمة حسب ظروف القضية.وبما ان السيارة قد ضبطت وطلب الطاعن تقدير قيمتها عن طريق الخبرة فكان على المحكمة الاستجابة لهذا الطلب وطالما أنها لم تفعل يكون حكمها قاصراً لهذه الجهة فقط مما يقتضي نقض الحكم للسبب الأول من الطعن.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي:1 – نقض الحكم جزئياً لجهة الخبرة فقط ورفض الطعن فيما عدا ذلك.2 – إعادة التأمين لدافعه.3 – تضمين الخاسر في النتيجة الرسم إلا إذا كان معفى منه. 4 – إعادة الإضبارة لمرجعها أصولاً.