• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم وضوح العنوان على فرض صحته يوجب تكليف المستأنف ببيانه وإن ثبوت جهالة العنوان يستوجب التبليغ بالصحف وليس رد الاستئناف شكلا

جهالة عنوان الخصم، متى ثبتت فعلاً، لا تُرتّب رد الاستئناف شكلاً، وإنما تستوجب سلوك طريق التبليغ بالصحف والإجراءات التي يقررها القانون؛ أما عدم وضوح العنوان فيقتضي تمكين المستأنف من بيانه قبل ترتيب الأثر الإجرائي.

نص الاجتهاد

عدم وضوح العنوان على فرض صحته يوجب تكليف المستأنف ببيانه وإن ثبوت جهالة العنوان يستوجب التبليغ بالصحف وليس رد الاستئناف شكلا المناقشة: في مناقشة الطعن:حيث ان محكمة الاستئناف مصدرة الحكم المطعون فيه رفضت الاستئناف المقدم من إدارة الجمارك شكلا بداعي جهالة عنوان المستأنف عليه.وحيث ان ثبوت جهالة العنوان بشكل حقيقي لا يستدعي رفض الاستئناف شكلاً وإنما يوجب اتباع الإجراءات المحددة بالمادة (221) من قانون الجمارك، ومنها تبليغ المطلوب تبليغه بالصحف.وحيث ان الحكم المطعون فيه إذ هو يتبع تلك الإجراءات انما يكون مشوباً بخلل قانوني يجعله في متناول أسباب الطعن بحيث تملي نقضه.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:1 – نقض الحكم المطعون فيه. 2 – تضمين من يظهر غير محق في النتيجة الرسوم والمصاريف مالم يكن معفي منها.