• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا نص في القانون على أن نقص البيان ب12 يعتبر تهريبا وعلى الإدارة إثبات التهريب الذي تدعيه

لا يُفترض التهريب لمجرد نقص البيان الجمركي، بل يتعين على الجهة الإدارية إثبات عناصر التهريب بدليلٍ كافٍ؛ فإذا لم يرد في القانون نصّ يجعل هذا النقص قرينةً قاطعة على التهريب، بقي عبء الإثبات على الإدارة.

نص الاجتهاد

لا نص في القانون على أن نقص البيان ب12 يعتبر تهريبا وعلى الإدارة إثبات التهريب الذي تدعيه المناقشة: أسباب الطعن وتتلخص بما يلي:1 – مخالفة القرار لأحكام المادتين 204 و206 أصول مدنية.2 – ثبت بالمطالبة وجود بيان برقم 181/1993 بعدد 210 رأس غنم ابراهيم (يوجد فراغ في الأصل ضمن ) ولم يوجد لديه منها سوى 40 رأساً.3 – للضبط الجمركي قوة ثبوتية.4 – المخالفة ثابتة.في مناقشة أسباب الطعن:ـ حيث أن المخالفة المسندة للمدعى عليهما المطعون ضدهما ابراهيم ومحمود هي التصدير تهريباً لعدد من الأغنام التي انتهى الحكم المطعون فيه والصادر عن محكمة استئناف درعا إلى عدم المساءلة. ولعدم قناعة الإدارة بهذا القرار فقد طعنت به طالبة نقضه للأسباب المبينة بلائحة الطعن.ـ وحيث أن المحكمة قد استثبتت من الأدلة المبرزة بالدعوى ولا سيما البيان (ب 12) رقم 181/1993 أن عدد المئة وأربعين رأس غنم موضوع المخالفة كان قد اشتراها المدعى عليه ابراهيم من المدعى عليه محمود وقد قضت المحكمة بمساءلة المدعى عليه ابراهيم عن الأغنام المذكورة وعدم مساءلة المدعى عليه الآخر محمود. وبذلك يكون قد قضي لإدارة الجمارك وفق طلبها ويكون القرار (يوجد فراغ في الأصل ضمن ).ـ ولما كانت المحكمة قد استثبتت تسديد البيان بها مما يجعل المخالفة منتفية. هذا بالإضافة إلى أن المطعون ضده قد إدعى بيع الأغنام وفي هذه الحالة كان على الإدارة إثبات التهريب لعدم وجود نص في القانون يقضي بأن نقص البيان ب 12 يعتبر تهريباً، الأمر الذي يجعل الحكم المطعون فيه متوافقاً مع أحكام القانون والأدلة المتوفرة في القضية. وأن أسباب الطعن التي أدلت بها الإدارة لا تجرح القرار المطعون فيه مما يجعله في محله القانوني.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي:1 – رفض الطعن موضوعاً.2 – لا مجال للرسم للإعفاء وإلزام الإدارة.