إذا كانت البضاعة المصادرة من النوع الممنوع، قامت قرينة عدم مشروعية الحيازة واعتبرت مهربة إلى أن يثبت صاحبها مصدرها النظامي أو حصوله عليها من جهة سورية مختصة. وتبقى مسؤولية ناقلها مفترضة ما لم يثبت جهله بها وعدم وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة له.
تعتبر الحيازة غير مشروعة إذا كانت البضاعة المصادرة من النوع الممنوع، وتعتبر مهربة ما لم يثبت صاحبها استيرادها نظامياً أو الحصول عليها من مؤسسة سورية. مسؤولية ناقل البضاعة مفترضة، ما لم يثبت عدم علمه بها وعدم وجود مصلحة له. المناقشة: في مناقشة أسباب الطعن:لما كانت المخالفة الجمركية المسندة إلى المطعون ضدهم هي استيراد بضائع مختلفة تهريبا وقد انتهت محكمة الاستئناف بحلب إلى فسخ الحكم الجمركي والحكم بعدم مساءلة المطعون ضدهم.وحيث ان الإدارة الطاعنة تعيب على الحكم المطعون فيه وصوله إلى هذه النتيجة للأسباب المثارة منها بلائحة طعنها المبينة آنفا.وحيث ان أوراق الملف تبين ان البضاعة المصادرة هي من النوع الممنوع وعليه فإن حيازتها تعتبر غير مشروعة والبضاعة مهربة ما لم يثبت صاحبها استيرادها بشكل نظامي أو استيرادها من مؤسسة سورية وهذا غير متوفر في الملف. هذا وان الفواتير المبرزة بالملف لا تتعلق بالبضاعة المصادرة وانما تعود للبضاعة التي كانت محملة بنفس السيارة. وأما فيما يتعلق بمسؤولية ناقل البضاعة فإن مساءلته مفترضة بحكم المادة (210) من قانون الجمارك ما لم يثبت علمه بوجود البضاعة موضوع المخالفة وعدم وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة له بذلك وهذا أيضاً غير متوفر في الدعوى.وحيث انه بمقتضى ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بمخالفة الأصول والقانون والطعن يرد عليه ويوجب نقضه.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:1 – نقض الحكم المطعون فيه. 2 – تضمين من يظهر غير محق في الأساس الرسوم والمصاريف ما لم يكن معفى منها.