• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إقرار الشخص في الضبط المقترن بمصادرة البضاعة يعد من الوقائع المادية التي لها قوة مطلقة حتى ثبوت تزويرها ولا يحد من ذلك قرار قاضي التحقيق

الضبط المقترن بمصادرة البضاعة وما يتضمنه من إقرارٍ بالواقعة يُعدّ قرينة مادية كاملة الحجية في المخالفة الجمركية ما لم يثبت تزويره، ولا يُحتجّ بقرار منع المحاكمة لنفي أثره في هذا المجال.

نص الاجتهاد

إقرار الشخص في الضبط المقترن بمصادرة البضاعة يعد من الوقائع المادية التي لها قوة مطلقة حتى ثبوت تزويرها ولا يحد من ذلك قرار قاضي التحقيق بمنع المحاكمة فليس له حجية على المخالفة الجمركية. المناقشة: في مناقشة الطعنين:لما كانت المخالفة الجمركية المسندة إلى الطاعنين هي استيراد تهريباً كمية من الحشيش المخدر ، وقد انتهت محكمة الاستئناف بحمص إلى تأييد القرار الجمركي القاضي بالمساءلة.وحيث ان الطاعنين لم يقتنعا بالحكم المطعون فيه للأسباب المثارة بلائحتي الطعن المبينة آنفاً.وحيث ان الثابت من الضبط المنظم بالمخالفة ان مادة الحشيش تمت مصادرتها من تحت ثياب الطاعن فيصل وأفاد انه قام بنقلها من لبنان إلى سورية لقاء أجرة متفق عليها كما أفاد الطاعن الآخر محمد انه يتعاطى الحشيش المخدر وانه رافق الطاعن فيصل وعند قرية النيزارية صادفتهما دورية أمنية وعثرت على البضاعة المهربة.وحيث ان ما جاء بالضبط من حيث إقرار الطاعنين والمقترن بالمصادرة أنما يعد من الوقائع المادية التي لها قوة مطلقة حتى ثبوت تزويرها. ولا يحد من ذلك قرار قاضي التحقيق بمنع المحاكمة فليس له حجية على المخالفة الجمركية سيما وان أوراق الملف تخلو من هذا القرار.وحيث ان تقدير الأدلة ووزنها انما يعود لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليها بشأن ذلك ما دام ان تقديرها يتسم بحسن الاستخلاص ولا يخالف قواعد الإثبات وتأسيساً على ما تقدم فأسباب الطعنين لا تنال من الحكم المطعون فيه.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:1 – رفض الطعنين.2 – تضمين الطاعنين الرسوم والمصاريف. 3 – مصادرة التأمينات.