• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استقر الاجتهاد أن مدير الجمارك في محافظته يمثل دائرته ويجوز إقامة الدعوى منه وعليه

لا تُقبل الدعوى في المخالفات الجمركية إلا بناءً على طلبٍ خطي من المدير العام للجمارك أو مدير الدائرة المختص في المحافظة، ويُعدّ ادعاء أيٍّ منهما صحيحاً متى صدر من الجهة صاحبة الصفة، ولا ينفي إدخال المدير العام في الخصومة وجودَ تمثيلٍ مستقل لمدير الدائرة في محافظته.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد أن مدير الجمارك في محافظته يمثل دائرته ويجوز إقامة الدعوى منه وعليه, وأن الادعاء من المدير العام يعتبر صحيحا أيضا لأنه يمثل كافة المحافظات إلا أنه لا يلغي دور مدير الدائرة في المحافظة, ولا ترفع الدعوى إلا بناء على طلب حطي من المدير العام أو مدير الدائرة لا يجوز رفع الدعوى في المخالفات الجمركية إلا بناء على طلب خطي من المدير العام أو مدير الدائرة المناقشة: مناقشة الطعن:لما كانت المخالفة المسندة إلى الطاعن هي مخالفة عدم تسديد تعهد بإخراج سيارة مدخلة مؤقتاً من الكويت مما يؤدي إلى استيرادها تهريباً.وكانت المحكمة مصدرة الحكم قد انتهت إلى رد الاستئناف شكلاً لعدم صحة الخصومة.ولما كان الطاعن لم يقتنع بهذا الحكم فقد طعن به طالباً نقضه للأسباب المبينة بلائحة الطعن.ولما كان يتبين من وثائق الدعوى أن الضبط موقع من قبل مدير جمارك درعا وان الادعاء إلى المحكمة الجمركية مقدم من قبل مدير جمارك درعا.ولما كان الاجتهاد قد أصبح مستقراً في العديد من الأحكام على ان مدير الجمارك في محافظته يمثل دائرته ويجوز إقامة الدعوى منه وعليه وان الادعاء من قبل المدير العام يعتبر صحيحاً لأنه يمثل كافة المحافظات إلا انه لا يلغي دور مدير الدائرة في تمثيل دائرته كما لا يمكن الادعاء من قبل الاثنين في دائرة المحافظة، هذا من جهة ومن جهة أخرى فإنه لا يجوز رفع الدعوى في مدير المخالفات الجمركية إلا بناءً على طلب خطي من المدير العام أو مدير الدائرة (المادة 203 جمارك).ولما كان يتبين من أوراق الدعوى ان الادعاء قدم من قبل مدير جمارك درعا – وكان على محامي الدولة ان يتقدم بالادعاء استنادا إلى مدير جمارك درعا، أما وانه قدمه باسم المدير العام فلا يلغي دور مدير جمارك درعا وبالتالي يكون الاستئناف مقبولا ضد مدير جمارك درعا هذا بالإضافة إلى ان الاستئناف مقدم ضد المديرية العامة للجمارك بدرعا مع انه لا يوجد مدير في درعا وانما يوجد مدير جمارك درعا وكان بالإمكان الاستفسار ما هو المقصود بذلك الأمر الذي يجعل الحكم قاصراً لهذه الجهة.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي: نقض الحكم وبحث الموضوع.