• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأحكام الجمركية هي أحكام بدائية والطعن بها يستدعي إرفاق صورة عن الحكم البدائي حكم

في المنازعات الجمركية التي تكون فيها الأحكام بدائية، يلتزم الطاعن عند الاستئناف أو الطعن بإرفاق صورة عن الحكم البدائي المستأنف، ويترتب على الإخلال بذلك عدم قبول الطعن شكلاً أو ردّه بحسب المرحلة الإجرائية. كما أن المسألة التي حسمها الحكم الناقض تكتسب حجية تمنع إعادة إثارتها.

نص الاجتهاد

الأحكام الجمركية هي أحكام بدائية والطعن بها يستدعي إرفاق صورة عن الحكم البدائي حكم النقض المؤسس على ذلك يعتبر حجة فلا يجوز إعادة إثارة ما بت به المناقشة: أسباب الطعن:1 – عدم الرد على دفوع الإدارة ومناقشتها.2 – عدم إرفاق صورة عن القرار المستأنف ولذلك يتعين نقض الحكم.3 – مخالفة الحكم المطعون فيه لنص المادة /194/ من قانون الجمارك.4 – إن إجراءات التخليص لم تنته بحينها ولذلك فلا حاجة لتبليغ أصحاب البضاعة عن مجريات التحقيق وبالتالي فلا يوجد مخالفة للمواد 62/72 من قانون الجمارك.5 – إن الجمارك هي المختصة بمعرفة مصدر البضاعة وقيمتها وبلد المنشأ.6 – مخالفة الحكم المطعون فيه لأحكام المادة 263 من قانون الجمارك.في مناقشة أسباب الطعن:من حيث أن الطعن ينصب على الحكم المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بحمص القاضي برفض الاستئناف شكلاً لعدم إرفاق صورة مصدقة بصورة رسمية عن الحكم المستأنف عملاً بالمادة 221 من قانون أصول المحاكمات.ـ وحيث أن الحكم الصادر قبل النقض كان انتهى إلى مساءلة الجهة المطعون ضدها بفرق الرسم وقد تم نقض الحكم المذكور بموجب الحكم الناقض رقم 242/899 تاريخ 13/11/1993 تأسيساً على أن الأحكام الجمركية هي أحكام بدائية والطعن بها يستدعي إرفاق صورة عن الحكم البدائي المستأنف وعلى ضوء ذلك صدر الحكم المطعون فيه القاضي برفض الاستئناف شكلاً.ـ وحيث أن هذه المسألة تعتبر لها حجية بما فصلت به فلا يجوز إثارتها من جديد. وتأسيساً على ما تقدم فإن رف الاستئناف لهذه الناحية يغني عن بحث باقي أسباب الطعن وبالتالي يوجب رفض الطعن.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:1 – رفض الطعن.2 – تضمين الجهة الطاعنة المصاريف وإعفاءها من الرسوم.